SYARAT-SYARAT DAN YANG DILARANG DIPERJUALBELIKAN
646- عَنْ رِفَاعَةَ بنِ
رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
647- وَعَنْ جَابِرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ
فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ
بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: «لا هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ
اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ
فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
648- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ
بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ
يَتَتَارَكَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
649- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
650- وَعَنْ جَابِرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ
أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ،
فَقَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» قُلْتُ: لا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ
بِأُوقِيَّةٍ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ
أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي
أَثَرِي فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ
وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.
651- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
652- وَعَنْ مَيْمُونَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ»
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ.
653- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ
جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ»
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو
حَاتِـمٍ بِالْوَهْمِ.
654- وَعَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ
السِّنَّوْرِ [أَيِ الْهِرَّةِ الْبَرِّيَّةِ] وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.
655- وَعَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّي
كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ،
فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ
وَلاءُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ،
فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ فَإِنَّمَا
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ثُمَّ
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ
اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ
يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ مِنْ
شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ،
قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ
أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ
قَالَ: «اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ».
656- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ،
فَقَالَ: لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا
لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ، رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ:
رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ.
657- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا،
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ.
658- وَعَنْ جَابِرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ،
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.
659- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
660- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أَهْلُ
الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ
النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
661- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
662- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.
663- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
664- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا».
665- وَعَنْ عَمْرِو بنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا
شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ
وَالْحَاكِمُ.
وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ
أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ،
وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَهُوَ
غَرِيبٌ.
666- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ، رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بنِ
شُعَيْبٍ بِهِ.
667- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا
اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ
أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي
فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ
ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى
يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ،
وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
668- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ
فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَءَاخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ
وَءَاخُذُ الدَّنَانِيرَ، ءَاخُذُ هَذَا مِنْ هَذَا وَأُعْطِي هَذَا مِنْ هَذِا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا بَأْسَ أَنْ
تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ»
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
669- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ النَّجْشِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
670- وَعَنْ جَابِرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ
الثُّنَيَّا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ،
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
671- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
672- وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ
لِبَادٍ» قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا،
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
673- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ
مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
674- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ
طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَلِمُسْلِمٍ: لا يَسُومُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ.
675- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ
الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا
فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ
مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.
676- وَعَنْ عَلِيِّ بنِ
أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا،
فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلا تَبِعْهُمَا إِلَّا
جَمِيعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ
وَابْنُ الْقَطَّانِ.
677- وَعَنْ أَنَسِ بنِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلا السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ غَلا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى
وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ» رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
678- وَعَنْ مَعْمَرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
679- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ
فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ:
«فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ»، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا
الْبُخَارِيُّ: «وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ» قَالَ
الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
680- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً فَرَدَّهَا
فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ الإِسْمَاعِيلِيُّ:
مِنْ تَمْرٍ.
681- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ
أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ» قَالَ:
أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ
الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
682- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ
الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ
النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ
حَسَنٍ.
683- وَعَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ
الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ
وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ.
684- وَعَنْ عُرْوَةَ
الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً،
فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ
وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى
تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَقَدْ
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وَأَوْرَدَ
التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ.
685- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ
بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ ءَابِقٌ، وَعَنْ
شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى
تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
686- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ» رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ.
687- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعُ صُوفٌ عَلَى
ظَهْرٍ، وَلا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ،
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ
وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
688- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقِيحِ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ،
وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
689- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ
عَثْرَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ.
KHIYAR
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ
أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ
تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
691- وَعَنْ عَمْرِو بنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ
أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ
مَاجَهْ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ،
وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا».
692- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ
فَقُلْ: لا خِلابَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
RIBA
693- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ءَاكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.
694- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
695- وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ
الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ،
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ،
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ
يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
696- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ،
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ
اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
697- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ
بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا» فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ
بِالثَّلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا
تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»
وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ:
«وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ».
698- وَعَنْ جَابِرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ الَّتِي لا
يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
699- وَعَنْ مَعْمَرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
700- وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ
عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً
بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ
فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ» رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.
701- وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ
جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ.
702- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ
أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا لا يَنْزِعُهُ شَىْءٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى
دِينِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي
إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ وَرِجَالُهُ
ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
703- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى
بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ،
وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.
704- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ، رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.
705- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ
يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلائِصِ
الصَّدَقَةِ قَالَ: فَكُنْتُ ءَاخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ
الصَّدَقَةِ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
706- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا
بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ
كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ،
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
707- وَعَنْ سَعْدِ بنِ
أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ» قَالُوا: نَعَمَ، فَنَهَى عَنْ
ذَلِكَ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
708- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ،
رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
RUKHSAH MENJUAL BUAH-BUAHAN
عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا
أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
710- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
711- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى
الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا
قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا».
712- وَعَنْ أَنَسِ بنِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا
قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
713- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى
يَشْتَدَّ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ.
714- وَعَنْ جَابِرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا
فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ
تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.
715- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا
لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ
SALAM, QIRADH, DAN GADAI
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ
فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ».
717- وَعَنْ عَبْدِ
الرَّحْمٰنِ بنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمَا قَالا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ
الشَّامِ [النَّبَطُ جِيلٌ مِنَ النَّاسِ] فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى،
قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
718- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
719- وَعَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
فُلانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ
مِنْهُ ثَوْبَيْنِ نَسِيئَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَامْتَنَعَ،
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
720- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
721- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ
غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ،
وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ
إِرْسَالُهُ.
722- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ
الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ:
لا أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ
خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
723- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ الْحَارِثُ ابْنُ أَبِي
أُمَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.
وَلَهُ
شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ، وَءَاخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ سَلامٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.
TAFLIS (BANGKRUT) DAN HAJR (MENYITA)
724- عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ
عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:
سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ
مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ
غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي
بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: «أَيـُّمَا رَجُلٍ بَاعَ
مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ
ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ
مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» وَوَصَلَهُ
الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ
عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ:
لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ،
وَضَعَّفَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ «فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ».
725- وَعَنْ عَمْرِو بنِ الشِّرِّيدِ
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ.
726- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا
فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ
وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.
727- وَعَنْ كَعْبِ بنِ
مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي
دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ.
728- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ
سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ
خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي
وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
729- وَعَنْ عَطِيَّةَ
الْقُرَظِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ
قَتَلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ
فَخَلَّى سَبِيلِي، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.
730- وَعَنْ عَمْرِو بنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ
عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
وَفِي لَفْظٍ: «لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي
مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ
السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
731- وَعَنْ قَبِيصَةَ بنِ
مُخَارِقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلاثَةٍ:
رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا
ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ
لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ
فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ
أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
PERDAMAIAN
عَنْ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالًا، أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ،
وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو
بنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، وَقَدْ
صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ.
733- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي
جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا
مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
734- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا
أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي
صَحِيحَيْهِمَا
MEMINDAHKAN HUTANG DAN MENANGGUNG
735- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ
عَلَى مَلِئٍ فَلْيَتَّبِعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
736- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا فَغَسَّلْنَاهُ
وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ، فَخَطَا خُطًا ثُمَّ
قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟» فَقُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ،
فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ:
الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «حَقَّ الْغَرِيـمِ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟» قَالَ: نَعَمْ،
فَصَلَّى عَلَيْهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ
ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
737- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ
فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ
وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا
فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً».
738- وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
SYIRKAH DAN WAKALAH
739- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
740- وَعَنِ السَّائِبِ
الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ،
فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ
وَابْنُ مَاجَةَ.
741- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ
وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، الْحَدِيثَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
742- وَعَنْ جَابِرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى
خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
«إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا»
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.
743- وَعَنْ عُرْوَةَ
الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً،
الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
744- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
745- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ
الْبَاقِيَ، الْحَدِيثَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
746- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ
اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
IQRAR (PENGAKUAN)
747- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ
مُرًّا» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ
ARIYAH
748- عَنْ سَمُرَةَ بنِ
جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
749- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا
تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَحَسَّنَهُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتـِمٍ الرَّازِيُّ،
وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ.
750- وَعَنْ يَعْلَى بنِ
أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاثِينَ دِرْعًا»،
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ
قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ
وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
751- وَعَنْ صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ
قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ
GHASHAB
752- عَنْ سَعِيدِ بنِ
زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ
اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
753- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ
الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا، وَدَفَعَ
الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ، رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ وَزَادَ: فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ
بِإِنَاءٍ» وَصَحَّحَهُ.
754- وَعَنْ رَافِعِ بنِ
خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ
لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ
إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَيُقَالُ: إِنَّ
الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.
755- وَعَنْ عُرْوَةَ بنِ
الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ أَصْحَابِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا
فِيهَا نَخْلًا وَالأَرْضُ لِلآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ
نَخْلَهُ وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَءَاخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ
عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي
تَعْيِينِ صَحَابِيِّهِ.
756- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي
بَلَدِكُمْ هَذَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
SYUF'AH
757- عَنْ جَابِرِ بنِ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا
وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ
شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَصْلُحُ» وَفِي لَفْظٍ: «لا
يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ» وَفِي رِوَايَةِ
الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ
فِي كُلِّ شَىْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
758- وَعَنْ أَنَسِ بنِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ.
759- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ
قِصَّةٌ.
760- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا
إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ
ثِقَاتٌ.
761- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ:
«وَلا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
QIRADH
762- عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«ثَلاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،
وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لا لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
763- وَعَنْ حَكِيمِ بنِ
حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا
أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلا
تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ
شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ،
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَقَالَ
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنِ الْعَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ يَعْقُوبَ،
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ
الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ
MUSAQAH DAN IJARAH
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِرَّهُمْ
بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ التَّمْرِ، فَقَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى
ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ.
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ
يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا.
765- وَعَنْ حَنْظَلَةَ بنِ
قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ
الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ
النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ
الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ
هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ،
فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أَجْمَلَ فِي الْمُتَّفَقِ
عَلَيْهِ مِنْ إِطْلاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
766- وَعَنْ ثَابِتِ بنِ
الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ
أَيْضًا.
767- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا
لَمْ يُعْطِهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
768- وَعَنْ رَافِعِ بنِ
خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
769- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِيَ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ
يُعْطِهِ أَجْرَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
770- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ
اللَّهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
771- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَهْ.
772- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ»
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ
MENGHIDUPKAN TANAH YANG MATI
773- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»،
قَالَ عُرْوَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلافَتِهِ،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
774- وَعَنْ سَعِيدِ بنِ
زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ الثَّلاثَةُ،
وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلًا، وَهُوَ كَمَا قَالَ،
وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ:
عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، وَالرَّاجِحُ الأَوَّلُ.
775- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا
حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
776- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَهُ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ.
777- وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ
جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ.
778- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا
عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
779- وَعَنْ عَلْقَمَةَ بنِ
وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ، رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
780- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حَضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ
ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ : «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
781- وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ
الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ
شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
WAQAF
782- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ ءَادَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا
مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ
صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
783- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ:
«إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُورَثُ، وَلا
يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ مَالًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا:
لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.
784- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَأَمَّا خَالِدٌ
فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ
HIBAH, UMRA DAN RUQBA
عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ
مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «فَأَرْجِعْهُ»، وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ:
«أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ،
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى
هَذَا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ
سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلا إِذَنْ».
786- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي
قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا
مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ
يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».
787- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ
الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ.
788- وَعَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.
789- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيتَ»
قَالَ: لا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ» قَالَ: لا، فَزَادَهُ، فَقَالَ:
«رَضِيتَ» قَالَ: نَعَمْ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
790- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ
وَلا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا
حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ».
وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ
وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ
إِلَى صَاحِبِهَا.
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لا تُرْقِبُوا وَلا
تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».
791- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرِخَصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لا تَبْتَعْهُ
وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
792- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ
الْمُفْرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
793- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ» رَوَاهُ
الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
794- وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ
لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
795- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا»
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
عُمَرَ قَوْلُهُ.
BARANG TEMUAN
796- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ
تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
797- وَعَنْ زَيْدِ بنِ
خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ،
فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ
صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ: «هِيَ
لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ: «مَا
لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ
الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
798- وَعَنْهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ ءَاوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
799- وَعَنْ عِيَاضِ بنِ
حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ،
وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لا يَكْتُمُ وَلا يُغَيِّبُ، فَإِنْ
جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ.
800- وَعَنْ عَبْدِ
الرَّحْمٰنِ بنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ، رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.
801- وَعَنِ الْمِقْدَامِ بنِ
مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلا
الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ
يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا» رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ
FARAIDL
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
803- وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ
زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَرِثُ
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
804- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ قَضَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ
الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.
805- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ
أُسَامَةَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ.
806- وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ
حُصَينٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي
مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ:
«لَكَ سُدُسٌ ءَاخَرُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ
الآخَرَ طُعْمَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ،
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبِصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَفِي سَمَاعِهِ
خِلافٌ.
807- وَعَنِ ابْنِ
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ
يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.
808- وَعَنِ الْمِقْدَامِ
بنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ»
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو
زُرْعَةَ الرَّازِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.
809- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ
بنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ
وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، سِوَى أَبِي
دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
810- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ
ابْنُ حِبَّانَ.
811- وَعَنْ عَمْرِو بنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ
الْمِيرَاثِ شَىْءٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ
عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو.
812- وَعَنْ عُمَرَ بنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ
فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ
مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
813- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لا
يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ،
وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ.
814- وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ
أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ» أَخْرَجَهُ
أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ
WASIAT
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوَصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ
إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
816- وَعَنْ سَعْدِ بنِ
أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ،
أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: «لا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ
بِشَطْرِهِ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ قَالَ: «الثُّلُثُ
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
817- وَعَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا
وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ
تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ: «نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
818- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ
الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ
إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَادَ فِي ءَاخِرِهِ : «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
الْوَرَثَةُ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
819- وَعَنْ مُعَاذِ بنِ
جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ
عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنُ
مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكُلُّهَا
ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
BARANG TITIPAN
عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» أَخْرَجَهُ ابْنُ
مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَبَابُ قَسْمِ
الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي ءَاخِرِ الزَّكَاةِ، وَبَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ
وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.